شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٢٤

القاعدة رقم 859 — القضية رقم 560 سنة 19 القضائية

حكم . تسبيبه . ادعاء النيابة وقوع خطأ مادى بصورة التقرير المرفق بملف القضية فى تاريخ التقرير بالاستئناف . تأجيل القضية لضم أصل دفتر التقرير بالاستئناف . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا مع عدم ذكر شىء فى الحـكم عن الخطأ المدعى . حكم معيب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من أبريل سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا ادعت النيـابة وقوع خطأ مادى فى تاريخ التقرير بالاستئناف بصورة تقرير الاستئناف المودعة ملف القضية ، وأجلت المحكمة القضية مرتين لضم أصل دفتر التقرير بالاستئناف الخاص بالتقرير المودع ، ثم قضت بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً ولم تذكر فى حكمها شيئاً عن الخطأ المدعى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 824
صفحة 824
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢٤–٨٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا