قاعدة ص ٨٢٤
القاعدة رقم 859 — القضية رقم 560 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . ادعاء النيابة وقوع خطأ مادى بصورة التقرير المرفق بملف القضية فى تاريخ التقرير بالاستئناف . تأجيل القضية لضم أصل دفتر التقرير بالاستئناف . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا مع عدم ذكر شىء فى الحـكم عن الخطأ المدعى . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا ادعت النيـابة وقوع خطأ مادى فى تاريخ التقرير بالاستئناف بصورة تقرير الاستئناف المودعة ملف القضية ، وأجلت المحكمة القضية مرتين لضم أصل دفتر التقرير بالاستئناف الخاص بالتقرير المودع ، ثم قضت بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً ولم تذكر فى حكمها شيئاً عن الخطأ المدعى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٨٢٤–٨٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

