القاعدة رقم 858 — القضية رقم 488 سنة 19 القضائية
دفاع شرعى . الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى . تمسك المحامى عن المتهمين بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى . الرد عليه بمقولة إن الاعتداء الذى وقع عليهما بسيط وكان فى وسعهما الابتعاد عنه . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من أبريل سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحامى عن المتهمين قد تمسك بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس إذ هاجمهما المجنى عليهم فى أرضهما وهم يحملون عصياً وأسلحة ، واستدل على ذلك بأقوال شهود ذكرهم فى التحقيق ، ومع هذا قضت المحكمة بالإدانة دون أن تقول فى ذلك أكثر من « أنها لا ترى الأخذ بهذا الدفاع لأن الاعتداء الذى وقع عليهما بسيط وكان فى وسعهما الابتعاد عنه » فحكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ، إذ أن الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى ، والقول بأن المتهمين كان فى وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذى بدأ عليهما لم يعزز بما يبرره لا من ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون .
صور الصفحات ٨٢٢–٨٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

