شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٢٢–٨٢٣

القاعدة رقم 858 — القضية رقم 488 سنة 19 القضائية

دفاع شرعى . الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى . تمسك المحامى عن المتهمين بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى . الرد عليه بمقولة إن الاعتداء الذى وقع عليهما بسيط وكان فى وسعهما الابتعاد عنه . لا يكفى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من أبريل سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان المحامى عن المتهمين قد تمسك بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس إذ هاجمهما المجنى عليهم فى أرضهما وهم يحملون عصياً وأسلحة ، واستدل على ذلك بأقوال شهود ذكرهم فى التحقيق ، ومع هذا قضت المحكمة بالإدانة دون أن تقول فى ذلك أكثر من « أنها لا ترى الأخذ بهذا الدفاع لأن الاعتداء الذى وقع عليهما بسيط وكان فى وسعهما الابتعاد عنه » فحكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ، إذ أن الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى ، والقول بأن المتهمين كان فى وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذى بدأ عليهما لم يعزز بما يبرره لا من ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 823
صفحة 822
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢٢–٨٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا