القاعدة رقم 855 — القضية رقم 539 سنة 19 القضائية
دفاع . عدم طلب الدفاع الاستعانة بالطبيب الشرعى لتحقيق مسألة . المحكمة من جانبها لم تر موجباً لهذه الاستعانة . النعى على الحـكم لعدم استعانته بالطبيب الشرعى . لا وجه له . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا وجه للطعن على الحـكم لعدم استعانة المحكمة فيه بالطبيب الشرعى لمعرفة أن العيـار الذى سبب القتل هو العيـار المطلوق من البندقية الخرطوش التى كان يحملها المتهم ولو كان تقرير المعمل الـكيمائى الذى استند إليه الحكم فى الإدانة قد أثبت أن قطع الرصاص المستخرجة من جسم المجنى عليه هى من النوع الذى يطلق عادة من بنادق رمنجتون ، وذلك ما دام ما ورد فى تقرير المعمل الـكيمائى ، مما أشار إليه المتهم فى طعنه ، لا ينفى بذاته أن قطع الرصاص المستخرجة من جثة المجنى عليـه قد استعملت فى بندقيـة من نوع آخر غير الرمنجتون ، والدفاع عن المتهم لم يطلب الاستعانة بالطبيب الشرعى .
صور الصفحات ٨٢٠–٨٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

