قاعدة ص ٨٢١
القاعدة رقم 856 — القضية رقم 540 سنة 19 القضائية
حكم . تـسبيـه . ذكر الحـكم أن المتهم اعترف بحيازته للمخدر الذى ضبط معه مدعياً بأنه عثر عليه بالطريق . تبرئة المتهم بناءً على بطلان القبض عليه . عدم تعرضـه لذلك الاعتراف وبحث مبلغ كفايته وحده فى الإثبات . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحـكم فى معرض بيـان واقعة الدعوى قد ذكر أن المتهم اعترف بحيازته لعلبة المخدر مدعياً أنه عثر عليها بالطريق ، وحين قضى بالبراءة بناءً على بطلان القبض على المتهم لم يتعرض لهذه الأقوال ومبلغ كفايتها وحدها فى الإثبات ، فهذا يكون قصوراً مستوجباً لنقضه .
صور الصفحات ٨٢١–٨٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

