القاعدة رقم 854 — القضية رقم 536 سنة 19 القضائية
دفاع . حضور محام عن المتهم . حق للمتهم ولكنه ليس بلازم فى الجنح . توكيله محامياً عنه . يجب سماعه . تخلف المحامى عن الحضور . عدم أخذ المحكمة بعذره عن التخلف وسيرها فى الدعوى فى غيابه . يصح . إصرار المتهم على تمكينه من الاستعانة بمحام آخر . يجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
الأصل هو أن حضور محـام عن المتهم ليس بلازم فى الجنح ولكنه حق للمتهم . فمتى وضع ثقته فى محام وجب على المحـكمة أن تسمع دفاعه عنه ، فإذا تخلف المحامى عن الحضور ورأت المحـكمة السير فى الدعوى فى غيابه لعدم أخذها بعذره كان لها ذلك ، إلا إذا أصر المتهم على تمكينه من الاستعانة بمحام آخر غير الذى لم يكن هو ضالعاً معه فى هذا التخلف ، فعندئذ يجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى ، فإذا لم يطلب المتهم ذلك وسارت المحـكمة فى الدعوى فلا يحق له أن ينعى عليها أنها لم تمـكنه من الاستعانة بمحام .
صور الصفحات ٨١٩–٨١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

