قاعدة ص ٨١٩
القاعدة رقم 853 — القضية رقم 535 سنة 19 القضائية
إثبات . تزوير عقد . اعتماد المحكمة الجنائية فى ثبوت هذه الجريمة على الأدلة التى استندت إليها المحكمة المدنيـة فى رد العقد وبطلانه . لا ضير فى ذلك ما دامت تلك الأدلة مؤدية إلى الإدانة . للقاضى الجنائى أن يكون عقيدته من أى مصدر فى الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحـكم القاضى بالإدانة فى جريمة تزوير عقد قد ذكر الأدلة التى استندت إليها المحكمة المدنية فى قضائها برد العقد وبطلانه ثم أخذ بها واعتمد عليها ، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة فذلك لا يضيره ، إذ أن من حق القاضى الجنائى أن يعتمد فى تكوين عقيدته على أى مصدر فى الدعوى .
صور الصفحات ٨١٩–٨١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

