القاعدة رقم 852 — القضية رقم 532 سنة 19 القضائية
نقض . الدفع لدى محكمة الموضوع بعدم جواز تحريك الدعوى لسبق حفظها . عدم الرد على هذا الدفع . خطأ . عرض المتهم هـذا الدفع على محكمة النقض فى صورة تمكنها من الفصل فيه على وجه لا يؤثر فى الحكم المطعون فيه . ذلك الإغفال لا يستوجب النقض . • حفظ الدعوى . رفع الدعوى على متهم دون آخر . لا يعتبر حفظاً بالنسبة للآخر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — نقض . الدفع لدى محكمة الموضوع بعدم جواز تحريك الدعوى لسبق حفظها . عدم الرد على هذا الدفع . خطأ . عرض المتهم هـذا الدفع على محكمة النقض فى صورة تمكنها من الفصل فيه على وجه لا يؤثر فى الحكم المطعون فيه . ذلك الإغفال لا يستوجب النقض . إذا دفع لدى المحكمة بعدم جواز تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم لسبق حفظها فلم ترد على هذا الدفع وأدانت المتهم ، فهذا منها خطأ ، إذ أن من الواجب عليها أن ترد ، ولكن إذا كان المتهم فى طعنه على حكمها قد عرض هذا الدفع على محكمة النقض فى صورة تمكنها من الفصل فيـه على وجه لا يؤثر فى الحكم المطعون فيه فإن إغفال الرد فى الحكم لا يكون مستوجباً نقضه . 2 — حفظ الدعوى . رفع الدعوى على متهم دون آخر . لا يعتبر حفظاً بالنسبة للآخر . إن رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة إلى الآخر من شأنه أن يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام أن أمراً صريحاً مكتوباً — كالشأن فى جميع الأوامر القضائية — لم يصدر بالحفظ ، وما دام تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون آخر لا يحمل على أنها أرادت الحفظ حتماً لأى وجه من أوجه عدم إقامة الدعوى .
صور الصفحات ٨١٧–٨١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

