قاعدة ص ٨١٧
القاعدة رقم 851 — القضية رقم 527 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . سبق الإصرار . ما أثبته الحكم لا يفيد أن المتهم كان وقت الحادث فى حالة هدوء وأن تفكيره فى ارتكابه لم يكن فى ثورة غضب . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما أثبته الحكم فى صدد سبق الإصرار لا يفيد أن المتهمين كانوا وقت الحادث فى حالة هدوء وأن تفكيرهم فى ارتكابه لم يكن فى ثورة غضب فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٨١٧–٨١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

