القاعدة رقم 850 — القضية رقم 524 سنة 19 القضائية
تشرد . متهم أنذر متشرداً . عوده إلى التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية للانذار . العقوبة الواجبة هى المراقبة التى لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات . القضاء بالحبس والمراقبة . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم مع سبق الحكم بإنذاره متشرداً قد عاد إلى حالة التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية للانذار فتكون العقوبة الواجبة هى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ وهى المراقبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات ، كما هو صريح النص الوارد بالمادة ٣ ، ويكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بالحبس والمراقبة لمدة سنة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة لأن حكم هذه الفقرة محله — على ما هو مستفاد من مجموع نصوص القانون المشار إليه — أن يكون المتهم سبق الحكم عليه بالمراقبة للتشرد سواء أكانت هذه المراقبة قد حكم بها ابتداءً طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٢ أم حكم بها طبقاً للفقرة ٢ من المادة ٣ .
صور الصفحات ٨١٥–٨١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

