القاعدة رقم 839 — القضية رقم 201 سنة 19 القضائية
إثبات . فقد الأوراق المزورة . لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها . الأمر يتوقف على إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين . • تزوير . حجز . التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز قبل توقيع الحجز . اشترطا لمصلحة المدين . محاضر الحجز غير المسبوقة بتنبيه أو إنذار . التزوير فيها . معاقب عليه . بطلان هذه المحاضر لا يمحو ما فيها من تزوير . • تزوير . حجز . التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز قبل توقيع الحجز . اشترطا لمصلحة المدين . محاضر الحجز غير المسبوقة بتنبيه أو إنذار . التزوير فيها . معاقب عليه . بطلان هذه المحاضر لا يمحو ما فيها من تزوير . • حجز . معناه . توقيعه . صراف . تضمن أوراق الحجز على خلاف الحقيقة أنه انتقل إلى محل الحجز وأعلن من قال بإعلانهم . ذلك تزوير . • نقض . طعن غير منتج . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات . فقد الأوراق المزورة . لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها . الأمر يتوقف على إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين . إن فقد الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها ، بل يتوقف الأمر على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين . وإذن فإذا ما أثبتت المحكمة حصول التزوير وارتكاب المتهم إياه ، وذكرت على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه فحكمها بذلك لا غبار عليه . 2 — تزوير . حجز . التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز قبل توقيع الحجز . اشترطا لمصلحة المدين . محاضر الحجز غير المسبوقة بتنبيه أو إنذار . التزوير فيها . معاقب عليه . بطلان هذه المحاضر لا يمحو ما فيها من تزوير . إن المادة ٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ من مارس سنة ١٨٨٠ المعدل بدكريتو ٤ من نوفمبر سنة ١٨٨٥ إذ نصت على أن توقيع الحجز لا يمكن إجراؤه إلا بعد ثمانية أيام من تاريخ حصول التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز إلى صاحب العقار أو إلى الشخص الموجود فيه ، مهما كانت صفته ، فإنها لم ترتب على عدم التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز أن يكون الحجز باطلاً من تلقاء نفسه ، بل إن اشتراط حصول التنبيه والإنذار إنما قرر لمصلحة المدين ، فهو وحده صاحب الحق فى التمسك بالبطلان الذى ينشأ عن عدم التنبيه عليه أو إنذاره بالحجز . وإذن فغير صحيح القول بأن محاضر الحجز غير المسبوقة بالتنبيه بالدفع والإنذار تعتبر كأنها لم تكن . 3 — تزوير . حجز . التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز قبل توقيع الحجز . اشترطا لمصلحة المدين . محاضر الحجز غير المسبوقة بتنبيه أو إنذار . التزوير فيها . معاقب عليه . بطلان هذه المحاضر لا يمحو ما فيها من تزوير . إن القضاء ببطلان هذه المحاضر وتبرئة من قدموا للمحاكمة بناءً عليها — ذلك لا يمحو ما يكون قد وقع فيها من تزوير . 4 — حجز . معناه . توقيعه . صراف . تضمن أوراق الحجز على خلاف الحقيقة أنه انتقل إلى محل الحجز وأعلن من قال بإعلانهم . ذلك تزوير . الحجز هو رفع يد واضع اليد عن الأشياء المحجوز عليها ومنعه من التصرف فيها ووضعها تحت يد حارس إلى أن يجرى فيها حكم القانون بالبيع أو بإسقاط الحجز . وذلك يقتضى حتماً تعيين الأشياء المحجوزة واتخاذ الإجراءات القانونية التى تؤدى إلى رفع يد حائزها عنها ونقل حيازتها إلى الحارس المعين وإعلام ذوى الشأن بذلك كله مما لا يمكن إتمامه على الوجه المطلوب إلا بمشاهدة المنوط به توقيع الحجز لما يحجز ومواجهة من يقتضى القانون إعلانه أو من ينوب عنه . فلا يصح فى القانون أن يقع حجز دون مشاهدة ولا يصح الإعلان برسول دون مخاطبة المراد إعلانه أو من يصح قانوناً تسليمه الإعلان نيابة عنه . وإذن فإذا كانت أوراق الحجز قد تضمنت على خلاف الحقيقة أن الصراف انتقل إلى محل الحجز وأعلن من قال بإعلانهم فذلك منه تزوير معاقب عليه . 5 — نقض . طعن غير منتج . مثال . إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمتى التزوير والاستعمال ، ولم يكن قد ذكر الدليل على جريمة الاستعمال فإنه يكون باطلاً بالنسبة إلى هذه التهمة . لكن ذلك لا يقتضى نقضه ما دام أنه صحيح بالنسبة إلى جريمة التزوير وما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم إلا على تهمة واحدة للارتباط بين التهمتين عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، مما تنتفى معه مصلحة المتهم من نقض الحكم بالنسبة إلى جريمة الاستعمال .
صور الصفحات ٧٩٧–٨٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

