قاعدة ص ٧٩٦
القاعدة رقم 838 — القضية رقم 375 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . تموين . إدانة المتهم فى تهمة عرض صابون للبيع غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها . عدم تحدث الحكم عن واقعة عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع اكتفاءً بثبوت أن الصابون ضبط لدى المتهم . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى الذى أدان المتهم فى تهمة عرض صابون غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً للبيع والذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أثبت أن الصابون محل الدعوى ضبط لدى المتهم ، دون أن يتحدث من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى عن واقعة عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٧٩٦–٧٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

