قاعدة ص ٧٩٦
القاعدة رقم 837 — القضية رقم 361 سنة 19 القضائية
إجراءات . إخراج المتهم من قاعة الجلسة لإحداثه تشويشاً . ما يتم من الإجراءات فى فترة إبعاد المتهم . يعتبر كأنه حصل فى حضرته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم أحدث تشويشاً فأمرت المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة فهذا من حقها ، وتعتبر الإجراءات التى حصلت فى فترة إبعاد المتهم عن الجلسة كأنها حصلت فى حضرته .
صور الصفحات ٧٩٦–٧٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

