القاعدة رقم 836 — القضية رقم 360 سنة 19 القضائية
اشتباه . جريمة العود للاشتباه . يجب للادانة فيها بيان السند الذى يبرر القول بوقوع عمل من المشتبه فيه من شأنه تأييد حالة الاشتباه . الإدانة بناءً على أن الاتهام الموجه إلى المتهم جدى لقيد الدعوى ضده . قصور فى الحكم . القيد لا يفيد جدية الاتهام وإنما هو مجرد إجراء إدارى لرصد القضايا فى الجداول الخاصة بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن القانون يوجب للادانة فى جريمة العود للاشتباه أن يبين الحكم سنده الذى يبرر القول بأن المشتبه فيه وقع منه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه . فإذا كان المتهم بهذه الجريمة قد دفع التهمة بأن الجناية التى هى سند الاتهام لم يتم التصرف فيها بعد ، وكان كل ما قاله الحكم فى صدد إدانته هو أن الاتهام الموجه إليه فى الجناية المذكورة اتهام جدى لقيد الدعوى ضده ، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه . إذ أن قول المحكمة إن الاتهام جدى لقيد الواقعة ضد المتهم لا يمكن أن يكون كافياً ، لا من ناحية الرد على دفاع المتهم ، ولا من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التى أدانته فيها ، فإن قيد القضية ضد المتهم بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الاتهام إذ قد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهى بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود جناية ، ثم إن القيد ليس إلا مجرد إجراء إدارى لرصد القضايا فى الجداول الخاصة بها .
صور الصفحات ٧٩٥–٧٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

