قاعدة ص ٧٩٣
القاعدة رقم 834 — القضية رقم 164 سنة 19 القضائية
استئناف . حكم بالإنذار فى تهمة وجود المتهم فى حالة اشتباه . هذا الحكم لا يجوز استئنافه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه وجد فى حالة اشتباه — لا أنه عاد إلى حالة الاشتباه بعد إنذاره — وكان لا يوجد فى الدعوى ما يقتضى توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار ، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز استئنافه .
صور الصفحات ٧٩٣–٧٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

