القاعدة رقم 832 — القضية رقم 2374 سنة 18 القضائية
تموين . تاجر جملة . عدم استلامه مقطوعيته فى الميعاد القانونى . معاقب عليه . منشورات وزارة التجارة بإجازة التسلم على دفعات وكتاب النائب العمومى إلى النيابات بحفظ القضايا المتعلقة بهذا . لا يؤثر . هذا الكتاب هو توجيه عام لمعاونى النائب فى شأن عملهم . لا يعتبر أمراً بالحفظ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن عدم قيام تاجر الجملة بتسلم مقطوعيته من مادة التموين من الجهة المحددة له فى الميعاد القانونى أمر معاقب عليه ، لا يمنع من ذلك المنشورات الصادرة من وزارة التجارة بإجازة تسلم المقطوعية على دفعات ، ولا كتاب النائب العمومى إلى النيابات بدعوتها إلى حفظ مثل هذه القضايا لعدم الأهمية إن كانت الدعوى عنها لم ترفع وإلى طلب تأجيلها إلى أجل غير مسمى إن كانت قد رفعت ، إذ تلك المنشورات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون ، وكتاب النائب العمومى لا يخرج عن كونه توجيهاً عاماً لمعاونيه فى خصوص عملهم ولا اتصال له بقضية معينة ، فهو لا يعتبر أمراً بالحفظ .
صور الصفحات ٧٨٧–٧٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

