شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٨٧

القاعدة رقم 832 — القضية رقم 2374 سنة 18 القضائية

تموين . تاجر جملة . عدم استلامه مقطوعيته فى الميعاد القانونى . معاقب عليه . منشورات وزارة التجارة بإجازة التسلم على دفعات وكتاب النائب العمومى إلى النيابات بحفظ القضايا المتعلقة بهذا . لا يؤثر . هذا الكتاب هو توجيه عام لمعاونى النائب فى شأن عملهم . لا يعتبر أمراً بالحفظ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن عدم قيام تاجر الجملة بتسلم مقطوعيته من مادة التموين من الجهة المحددة له فى الميعاد القانونى أمر معاقب عليه ، لا يمنع من ذلك المنشورات الصادرة من وزارة التجارة بإجازة تسلم المقطوعية على دفعات ، ولا كتاب النائب العمومى إلى النيابات بدعوتها إلى حفظ مثل هذه القضايا لعدم الأهمية إن كانت الدعوى عنها لم ترفع وإلى طلب تأجيلها إلى أجل غير مسمى إن كانت قد رفعت ، إذ تلك المنشورات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون ، وكتاب النائب العمومى لا يخرج عن كونه توجيهاً عاماً لمعاونيه فى خصوص عملهم ولا اتصال له بقضية معينة ، فهو لا يعتبر أمراً بالحفظ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 787
صفحة 787
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٧–٧٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا