القاعدة رقم 831 — القضية رقم 2145 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . مواد مخدرة . إحراز المتهم سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلطاً كل منهما بمواد أخرى . إدانته بإحراز مخدر دون بيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدراً . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها قد بين فى المادة الأولى المواد التى جعلها محلاً للعقاب على موجب نصوصه ، ومنها المورفين وجميع أملاحه ومشتقاته والمستحضرات التى تحتوى على نسبة معينة منه والكوكايين وأملاحه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذا قال بإحراز المتهم لمادتى سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلط كل منهما بمواد أخرى وعاقبه على اعتبار أنهما من المواد المخدرة دون أن يعنى ببيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدراً مما خصه القانون بالعقاب على الصورة التى جاء بها نصه .
صور الصفحات ٧٨٧–٧٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

