قاعدة ص ٧٨٤
القاعدة رقم 829 — القضية رقم 1872 سنة 18 القضائية
محكمة استئنافية . دعوى مدنية محكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم . للمحكمة وهى تنظر الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية أن تقدر ثبوت واقعة الدعوى وتتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
من واجب المحكمة الاستئنافية ، وهى تنظر فى الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم ، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة أمامها سواء أكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل إن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمة الابتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها .
صور الصفحات ٧٨٤–٧٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

