شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٨٣

القاعدة رقم 828 — القضية رقم 1753 سنة 18 القضائية

محكمة استئنافية . حكم نهائى بالبراءة من محكمة أول درجة . استئناف المدعى بالحقوق المدنية . ذلك الحكم لا يقيد المحكمة الاستئنافية . لها أن تبحث الفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه . • حكم . تعويض . يكفى التحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر . تعويض فى دعوى سب . عدم ذكر ألفاظ السب . لا يقدح فى سلامة الحكم . • تضامن . توافق إرادة المحكوم عليهم . كاف لتبرير القضاء به .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — محكمة استئنافية . حكم نهائى بالبراءة من محكمة أول درجة . استئناف المدعى بالحقوق المدنية . ذلك الحكم لا يقيد المحكمة الاستئنافية . لها أن تبحث الفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه . الحكم النهائى الصادر بالبراءة فى الجريمة من محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل ، بل إن من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من حيث وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه لترتب على ذلك آثاره القانونية . 2 — حكم . تعويض . يكفى التحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر . تعويض فى دعوى سب . عدم ذكر ألفاظ السب . لا يقدح فى سلامة الحكم . يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوافر الضرر ، وإذن فإذا أغفل الحكم بالتعويض فى دعوى سب ذكر ألفاظ السب فذلك لا يقدح فى سلامته . 3 — تضامن . توافق إرادة المحكوم عليهم . كاف لتبرير القضاء به . متى أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 783
صفحة 783
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٣–٧٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا