القاعدة رقم 828 — القضية رقم 1753 سنة 18 القضائية
محكمة استئنافية . حكم نهائى بالبراءة من محكمة أول درجة . استئناف المدعى بالحقوق المدنية . ذلك الحكم لا يقيد المحكمة الاستئنافية . لها أن تبحث الفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه . • حكم . تعويض . يكفى التحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر . تعويض فى دعوى سب . عدم ذكر ألفاظ السب . لا يقدح فى سلامة الحكم . • تضامن . توافق إرادة المحكوم عليهم . كاف لتبرير القضاء به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — محكمة استئنافية . حكم نهائى بالبراءة من محكمة أول درجة . استئناف المدعى بالحقوق المدنية . ذلك الحكم لا يقيد المحكمة الاستئنافية . لها أن تبحث الفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه . الحكم النهائى الصادر بالبراءة فى الجريمة من محكمة أول درجة لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية من جهة ثبوت الفعل ، بل إن من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من حيث وقوعه وصحة نسبته إلى المدعى عليه لترتب على ذلك آثاره القانونية . 2 — حكم . تعويض . يكفى التحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر . تعويض فى دعوى سب . عدم ذكر ألفاظ السب . لا يقدح فى سلامة الحكم . يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوافر الضرر ، وإذن فإذا أغفل الحكم بالتعويض فى دعوى سب ذكر ألفاظ السب فذلك لا يقدح فى سلامته . 3 — تضامن . توافق إرادة المحكوم عليهم . كاف لتبرير القضاء به . متى أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين .
صور الصفحات ٧٨٣–٧٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

