القاعدة رقم 827 — القضية رقم 1687 سنة 18 القضائية
ارتباط . متهم بضرب عمد أفضى إلى موت المجنى عليه وبضرب آخر ضرباً بسيطاً . وقوع الواقعتين فى زمن واحد ومكان واحد لسبب واحد . فصل الجناية عن الجنحة . خطأ . إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات . فصل محكمة الجنح فى جنحة الضرب بحكم لم يصر نهائياً . عدم الفصل فى الجناية . يتعين أن تنظر القضيتان معاً أمام محكمة الجنايات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته وضرب آخر ضرباً بسيطاً ، وكانت الواقعتان قد وقعتا فى زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد ، وفصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضى الإحالة ، فأحالها إلى محكمة الجنايات والجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً ، فهذا يكون خطأ ، إذ ما دامت الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى هذا الارتباط الذى لا يقبل التجزئة لكونهما قد انتظمهما فكر جنائى واحد وحصلتا فى ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين ، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً ، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد .
صور الصفحات ٧٨٣–٧٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

