شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٨٣

القاعدة رقم 827 — القضية رقم 1687 سنة 18 القضائية

ارتباط . متهم بضرب عمد أفضى إلى موت المجنى عليه وبضرب آخر ضرباً بسيطاً . وقوع الواقعتين فى زمن واحد ومكان واحد لسبب واحد . فصل الجناية عن الجنحة . خطأ . إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات . فصل محكمة الجنح فى جنحة الضرب بحكم لم يصر نهائياً . عدم الفصل فى الجناية . يتعين أن تنظر القضيتان معاً أمام محكمة الجنايات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته وضرب آخر ضرباً بسيطاً ، وكانت الواقعتان قد وقعتا فى زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد ، وفصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضى الإحالة ، فأحالها إلى محكمة الجنايات والجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً ، فهذا يكون خطأ ، إذ ما دامت الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى هذا الارتباط الذى لا يقبل التجزئة لكونهما قد انتظمهما فكر جنائى واحد وحصلتا فى ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين ، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً ، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 783
صفحة 783
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٣–٧٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا