قاعدة ص ٧٨٢
القاعدة رقم 826 — القضية رقم 1627 سنة 18 القضائية
إثبات . حرية القاضى فى المواد الجنائية فى الاستناد إلى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه . رأى وزارة التجارة فى وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التى يضعها صاحب صنف مماثل . لا يلزمه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
للقاضى فى المواد الجنائية أن يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه فى الدعوى ، فلا يقيده ولا يلزمه رأى وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التى يضعها صاحب صنف مماثل .
صور الصفحات ٧٨٢–٧٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

