قاعدة ص ٧٨٢
القاعدة رقم 825 — القضية رقم 345 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . تزوير . توفر علم المتهم بمخالفة الحقيقة . وجوب ثبوته . إقامة الحكم فى هذا الصدد على الظنون والفروض . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان يلزم فى التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة ، وكانت الحقائق القانونية فى المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض ، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلى ، فإن الحكم الذى يقام على القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان فى وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالماً بها وإن كان لم يعلمها بالفعل ، يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٧٨٢–٧٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

