قاعدة ص ٧٨١
القاعدة رقم 824 — القضية رقم 137 سنة 19 القضائية
حكم . إقامته على أساس غير صحيح . نقضه . مثال فى دعوى ضرائب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد بنت قضاءها بتحديد الضريبة الواجبة على ما أوردته فى حكمها من أن تقدير مصلحة الضرائب الذى اعتمدته لم يطعن فيه أمام القضاء فأصبح نهائياً ، وكان الواقع أن الممول قد عارض فى هذا التقدير ولم يفصل فى معارضته بعد ، فإن الحكم يكون باطلاً لهذا الخطأ .
صور الصفحات ٧٨١–٧٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

