القاعدة رقم 823 — القضية رقم 2399 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . قضيتان مرتبطتان . نظرهما أمام المحكمة فى وقت واحد . حصول المرافعة فى القضيتين مرة واحدة وإثباتها فى إحداهما . استناد المحكمة فى حكمها فى إحداهما إلى ما ثبت لها فى القضية الأخرى . لا ضير عليها فيه . • ارتباط . ترصد جناة بذواتهم فى الطريق لمن يمر عليهم . ارتكابهم فى ليلة واحدة جنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين . اعتبار المحكمة الحادثتين غير مرتبطتين . لا خطأ فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — حكم . تسبيبه . قضيتان مرتبطتان . نظرهما أمام المحكمة فى وقت واحد . حصول المرافعة فى القضيتين مرة واحدة وإثباتها فى إحداهما . استناد المحكمة فى حكمها فى إحداهما إلى ما ثبت لها فى القضية الأخرى . لا ضير عليها فيه . إذا كانت ثمة قضية منظورة أمام المحكمة فى نفس الوقت الذى كانت تنظر فيه قضية أخرى مرتبطة بها ، وحصلت مرافعة واحدة فى القضيتين معاً وأثبتت فى واحدة منهما ، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هى استندت فى حكمها فى إحداها إلى ما ثبت لها فى القضية الأخرى . 2 — ارتباط . ترصد جناة بذواتهم فى الطريق لمن يمر عليهم . ارتكابهم فى ليلة واحدة جنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين . اعتبار المحكمة الحادثتين غير مرتبطتين . لا خطأ فى ذلك . متى كان الثابت من الحكم فى قضية معينة وفى قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم وارتكبوا جنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى لم تطبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات واعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو أنهما وقعتا فى ليلة واحدة .
صور الصفحات ٧٨١–٧٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

