شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٨١

القاعدة رقم 823 — القضية رقم 2399 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . قضيتان مرتبطتان . نظرهما أمام المحكمة فى وقت واحد . حصول المرافعة فى القضيتين مرة واحدة وإثباتها فى إحداهما . استناد المحكمة فى حكمها فى إحداهما إلى ما ثبت لها فى القضية الأخرى . لا ضير عليها فيه . • ارتباط . ترصد جناة بذواتهم فى الطريق لمن يمر عليهم . ارتكابهم فى ليلة واحدة جنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين . اعتبار المحكمة الحادثتين غير مرتبطتين . لا خطأ فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من فبراير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — حكم . تسبيبه . قضيتان مرتبطتان . نظرهما أمام المحكمة فى وقت واحد . حصول المرافعة فى القضيتين مرة واحدة وإثباتها فى إحداهما . استناد المحكمة فى حكمها فى إحداهما إلى ما ثبت لها فى القضية الأخرى . لا ضير عليها فيه . إذا كانت ثمة قضية منظورة أمام المحكمة فى نفس الوقت الذى كانت تنظر فيه قضية أخرى مرتبطة بها ، وحصلت مرافعة واحدة فى القضيتين معاً وأثبتت فى واحدة منهما ، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هى استندت فى حكمها فى إحداها إلى ما ثبت لها فى القضية الأخرى . 2 — ارتباط . ترصد جناة بذواتهم فى الطريق لمن يمر عليهم . ارتكابهم فى ليلة واحدة جنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين . اعتبار المحكمة الحادثتين غير مرتبطتين . لا خطأ فى ذلك . متى كان الثابت من الحكم فى قضية معينة وفى قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم وارتكبوا جنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى لم تطبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات واعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو أنهما وقعتا فى ليلة واحدة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 781
صفحة 781
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨١–٧٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا