قاعدة ص ٧٧٩–٧٨٠
القاعدة رقم 820 — القضية رقم 2391 سنة 18 القضائية
تموين . تحديد الأسعار لا يكون ملزماً إلا لمدة أسبوع . صدور تسعيرة لمدة أسبوعين دون قرار من الوزير بتعديل مدة الإلزام . تاجر لم يعلن فى الأسبوع الثانى سعر السلع التى يبيعها بالتجزئة . لا تجوز إدانته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ تنص على أن تحديد الأسعار لا يكون ملزماً إلا لمدة أسبوع ، وأنه لا يجوز تعديل المدة إلا بقرار من الوزير المختص ، فإذا كانت التسعيرة قد صدرت لأسبوعين دون أن يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير ، وكان التاجر فى الأسبوع الثانى لم يعلن سعر السلع التى يبيعها بالتجزئة ، فإنه لا تجوز إدانته على أساس أن التسعيرة ملزمة له فى الأسبوعين ، إذ إن له — ما دام لم توجد تسعيرة فى أول يوم من الأسبوع الثانى — أن يضع أسعاراً ولو كانت مخالفة أسعار اليوم السابق .
صور الصفحات ٧٧٩–٧٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

