قاعدة ص ٨١٤
القاعدة رقم 849 — القضية رقم 388 سنة 19 القضائية
دفاع . متهم بإحراز مادة مخدرة . تمسك بضرورة إحضار ملابسه من السجن توصلا لإثبات أنه لم يكن يلبس صديرياً فى الوقت الذى قال الضابط إنه ضبط فيه المخدر معه بجيب الصديرى . إدانته دون رد على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة إحضار ملابسه من السجن الذى حفظت به عند دخوله فيه على إثر التحقيق ليثبت أنه لم يكن يلبس صديرياً فى الوقت الذى قال الضابط إنه ضبط فيه المخدر معه بجيب الصديرى ، ومع ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد عليه فى حكمها بإدانته ، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٨١٤–٨١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

