قاعدة ص ٨١٤
القاعدة رقم 848 — القضية رقم 383 سنة 19 القضائية
وصف التهمة . تعديل التهمة المبينة فى أمر الإحالة أو تشديدها . حق المحكمة فى ذلك مقيد بلفت الدفاع إليه . متهم أسند إليه أنه أمسك بالمجنى عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه . إدانته على أساس أنه هو الذى باشر الضرب دون لفته إلى ذلك . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن القانون وإن أجاز لمحكمة الجنايات تعديل التهمة المبينة فى أمر الإحالة أو تشديدها إلا أنه قيدها فى هذا بلفت الدفاع إلى التغيير ليترافع على أساسه . فإذا كان الفعل الذى أسند إلى المتهم فى أمر الإحالة هو أنه أمسك بالمجنى عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه ، وكانت المحكمة قد أدانته فى حكمها على أساس أنه هو الذى باشر ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، فإنها تكون قد أسندت إليه فعلاً جديداً دون أن تلفت الدفاع ويكون حكمها معيباً واجب النقض .
صور الصفحات ٨١٤–٨١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

