القاعدة رقم 847 — القضية رقم 347 سنة 19 القضائية
توافق . التعريف به . متى يستوجب مؤاخذة المتوافقين على فعل ارتكبه بعضهم ؟ فى الأحوال الخاصة المبينة فى القانون على سبيل الحصر . إدانة المتهمين جميعاً عن العاهة التى تسببت للمجنى عليه على أساس مجرد توافقهم . خطأ . هذه الإدانة لا تصح إلا إذا كان هناك اتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
توافق الجناة هو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم — على حدة — قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه . وهو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٤٣ عقوبات . أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعاً عن العاهة التى حدثت للمجنى عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فإنها تكون قد أخطأت ، ولا تصح الإدانة إلا إذا ثبت للمحكمة — بغض النظر عن سبق الإصرار — أنه كان هناك اتفاق بينهم على الضرب .
صور الصفحات ٨١٢–٨١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

