شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨١١

القاعدة رقم 846 — القضية رقم 373 سنة 19 القضائية

إثبات . طبيب معين فى التحقيق . له أن يستعين فى تكوين رأيه بإخصائى . تقدير لإخصائى . تبنى الطبيب المعين إياه . استناد الحكم إلى هذا التقدير . كون الإخصائى لم يحلف اليمين . لا يقدح فى الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة به على القيام بمأموريته . فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بإخصائى للكشف على المجنى عليه وتقدير مدى الإصابة ، ثم أقر هو هذا التقدير وتبناه ، وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فليس يقدح فى الحكم الذى استند الى هذا التقدير كون الإخصائى لم يحلف اليمين قبل إبداء رأيه ، على أن الاحتجاج بهذا كان يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع كيما تمكن إثارته أمام محكمة النقض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 811
صفحة 811
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١١–٨١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا