قاعدة ص ٨١١
القاعدة رقم 846 — القضية رقم 373 سنة 19 القضائية
إثبات . طبيب معين فى التحقيق . له أن يستعين فى تكوين رأيه بإخصائى . تقدير لإخصائى . تبنى الطبيب المعين إياه . استناد الحكم إلى هذا التقدير . كون الإخصائى لم يحلف اليمين . لا يقدح فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة به على القيام بمأموريته . فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بإخصائى للكشف على المجنى عليه وتقدير مدى الإصابة ، ثم أقر هو هذا التقدير وتبناه ، وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فليس يقدح فى الحكم الذى استند الى هذا التقدير كون الإخصائى لم يحلف اليمين قبل إبداء رأيه ، على أن الاحتجاج بهذا كان يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع كيما تمكن إثارته أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٨١١–٨١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

