القاعدة رقم 845 — القضية رقم 370 سنة 19 القضائية
دخول منزل لارتكاب جريمة فيه . دخول المتهم منزل المجنى عليه فى ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه ، بناء على اتفاق بينه وبين زوجة المجنى عليه لارتكاب الزنا . اختفاؤه فى دولاب . يصح عقابه على أساس دخوله المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ما دام الزوج قد طلب رفع دعوى الزنا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم دخل منزل المجنى عليه فى ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه وأن الدخول كان بناءً على اتفاق بين المتهم وبين زوجة المجنى عليه لارتكاب جريمة الزنا ، وأنه لما شعر بحضور البوليس الذى استدعى بناءً على طلب آخرين اختفى فى دولاب ، فهذه الواقعة ليس فيها ما يفيد أن المتهم حين دخل المنزل قد اتخذ أى احتياط خاص لاختفائه فيه عن صاحب البيت رب الأسرة ، بل كان همه ارتكاب فعلته التى اتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد من الناس كافة ، فهى لا تكون جريمة وجود المتهم ليلاً فى منزل المجنى عليه مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ، ولكنها تستوجب عقابه بالمادتين ٣٧٠ و٣٧١ على أساس أنه دخل منزل المجنى عليه لارتكاب جريمة فيه ، وذلك متى كان الزوج قد طلب رفع دعوى الزنا وتبينت الواقعة على هذه الصورة بناءً على طلبه .
صور الصفحات ٨٠٩–٨١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

