شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٠٩–٨١٠

القاعدة رقم 845 — القضية رقم 370 سنة 19 القضائية

دخول منزل لارتكاب جريمة فيه . دخول المتهم منزل المجنى عليه فى ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه ، بناء على اتفاق بينه وبين زوجة المجنى عليه لارتكاب الزنا . اختفاؤه فى دولاب . يصح عقابه على أساس دخوله المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ما دام الزوج قد طلب رفع دعوى الزنا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم دخل منزل المجنى عليه فى ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه وأن الدخول كان بناءً على اتفاق بين المتهم وبين زوجة المجنى عليه لارتكاب جريمة الزنا ، وأنه لما شعر بحضور البوليس الذى استدعى بناءً على طلب آخرين اختفى فى دولاب ، فهذه الواقعة ليس فيها ما يفيد أن المتهم حين دخل المنزل قد اتخذ أى احتياط خاص لاختفائه فيه عن صاحب البيت رب الأسرة ، بل كان همه ارتكاب فعلته التى اتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد من الناس كافة ، فهى لا تكون جريمة وجود المتهم ليلاً فى منزل المجنى عليه مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ، ولكنها تستوجب عقابه بالمادتين ٣٧٠ و٣٧١ على أساس أنه دخل منزل المجنى عليه لارتكاب جريمة فيه ، وذلك متى كان الزوج قد طلب رفع دعوى الزنا وتبينت الواقعة على هذه الصورة بناءً على طلبه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 810
صفحة 809
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠٩–٨١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا