القاعدة رقم 844 — القضية رقم 355 سنة 19 القضائية
عيب . أركان هذه الجريمة . حصول العيب وقصده . عدم كفاية ما أورده الحكم للتدليل على توافر القصد . قصور . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا يكفى فى جريمة العيب حصول عيب بالفعل بل يجب أيضاً أن يكون الجانى قد قصد إلى العيب وتعمده . فإذا كان كل ما ذكرته المحكمة فى صدد القصد لا يكفى للقول بأن ما وقع من المتهم إنما كان للنيل من أصحاب الصور التى قطعها لاحتمال أن يكون تقطيعها — على ما قد يستفاد من منطق الحكم نفسه — انتقاماً من الشهود على إثر الخلاف والسب والمشادة التى قالت بحصولها بينه وبينهم دون أن يريد بخاطره المساس بأصحاب الصور ، وخصوصاً بعد أن بدا من المحكمة ، وهى تتحدث عما تمسك به الدفاع أثناء المحاكمة ، من افتراض استبعادها واقعة مهمة استندت إليها فى الوقت ذاته على تعمد العيب ، وهى واقعة وطء الصور بالقدمين وهى ملقاة على الأرض ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور .
صور الصفحات ٨٠٧–٨٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

