قاعدة ص ٨٠٧
القاعدة رقم 843 — القضية رقم 325 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . تأسيس الإدانة على حكم قابل للطعن حكم بعد بنقضه . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد بنقضه ، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٨٠٧–٨٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

