قاعدة ص ٨٠٦
القاعدة رقم 842 — القضية رقم 195 سنة 19 القضائية
مضاهاة . الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها . يجب أن تكون رسمية أو عرفية معترفاً بها . إجراء المضاهاة على ورقة عرفية غير معترف بها . اعتماد الحكم فى قضائه على تقرير خبير أقيم على هذه العملية . حكم فاسد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها . فإذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به ، فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيباً .
صور الصفحات ٨٠٦–٨٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

