القاعدة رقم 841 — القضية رقم 192 سنة 19 القضائية
اشتراك . سريان قواعده المنصوص عليها فى قانون العقوبات على الجرائم التى تقع بمخالفة القوانين الجنائية الخاصة ما لم ينص على خلاف ذلك . القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ . اشتراك فى جريمة تصدير سلعة بغير ترخيص من وزارة التجارة . عقاب الشريك . يصح . • مصادرة . لا يجوز وقف التنفيذ فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — اشتراك . سريان قواعده المنصوص عليها فى قانون العقوبات على الجرائم التى تقع بمخالفة القوانين الجنائية الخاصة ما لم ينص على خلاف ذلك . القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ . اشتراك فى جريمة تصدير سلعة بغير ترخيص من وزارة التجارة . عقاب الشريك . يصح . إن قواعد الاشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضاً — بناءً على المادة ٨ من هذا القانون — على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد فى هذه القوانين نص على غير ذلك . وإذ كان القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين ليس فيه نص من هذا القبيل ولا تمنع نصوصه من معاقبة شريك مرتكب الجرائم الواردة به فإن من يشترك مع آخر فى جريمة تصدير الذرة من وادى النيل إلى الصحراء الغربية بغير ترخيص من وزارة التجارة يصح عقابه بموجب هذا القانون . 2 — مصادرة . لا يجوز وقف التنفيذ فيها . المصادرة بحكم طبيعتها وبحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ ، إذ هى عقوبة لا يقضى بها — بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة ٣٠ من قانون العقوبات — إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه . والقول بإيقاف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشىء المضبوط بناءً على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، وهذا مما لا يمكن التسليم به ويجب تنزيه الشارع عنه .
صور الصفحات ٨٠٤–٨٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

