قاعدة ص ٨٠٢–٨٠٣
القاعدة رقم 840 — القضية رقم 132 سنة 19 القضائية
إثبات . شاهد . أخذ أقواله على ما يخالف صريح عبارتها . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من مارس سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى ذات رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، بل كل ما لها هو أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها .
صور الصفحات ٨٠٢–٨٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

