قاعدة ص ٧٧٨
القاعدة رقم 819 — القضية رقم 2353 سنة 18 القضائية
إجراءات . شاهد إثبات . حضور المدافع عن المتهم أثناء سؤاله واشتراكه فى مناقشته . شكوى المتهم من أن المحامى لم يكن حاضراً معه الجلسة أثناء سماع الشاهد . لا محل له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المدافع عن المتهم قد حضر أثناء سؤال أول شاهد من شهود الإثبات واشترك فى مناقشته ولم يبد منه ولا من المتهم أنه لم يلم بكل ما أدلى به الشاهد أمام المحكمة فلا محل لأن يشكو المتهم من أن محاميه لم يكن حاضراً معه بالجلسة أثناء سماع الشاهد .
صور الصفحات ٧٧٨–٧٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

