القاعدة رقم 818 — القضية رقم 204 سنة 19 القضائية
اختصاص . تعيين الاختصاص . تخلى محكمة الجنايات ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى . على محكمة النقض أن تعين المحكمة التى تفصل فيها . مثال . ( المادة ٢٤١ تحقيق )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من فبراير سنة ١٩٤٩
- المواد
- ( المادة ٢٤١ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
إذا رفعت الدعوى على المتهم وآخر بسرقة فقضت محكمة الأحداث بإرساله إلى إصلاحية المجرمين الأحداث وبحبس الآخر شهرين ، فاستأنف المتهم واستأنفت النيابة بالنسبة إلى الآخر ، ثم قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية سرقة بعود بالنسبة إلى هذا الآخر ، فقدمت القضية إلى محكمة الجنايات ضد المتهمين فقضت على العائد بالعقوبة وذكرت بالنسبة إلى الحدث أنه استأنف الحكم وحده واستئنافه لا يصح أن يسىء إليه وأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص لا ينصرف إليه لسكوت المحكمة الاستئنافية عن نظر استئنافه ، وتركت الأمر فيه للنيابة ، فعادت النيابة وقدمته إلى محكمة الجنح المستأنفة فقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لسبق الفصل فيه ، فإن ما وقع يعتبر تخلياً من المحكمة الاستئنافية ومحكمة الجنايات عن نظر الدعوى ، ويكون إذن من الواجب على محكمة النقض أن تعين المحكمة التى تفصل فيها ، وإذ كانت محكمة الجنايات قد انتهت من الفصل فى الدعوى بحكمها الصادر على المتهم فى الجناية فتكون محكمة الجنح المستأنفة هى التى يجب أن تفصل فيها بالنسبة إلى المتهم الحدث .
صور الصفحات ٧٧٦–٧٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

