قاعدة ص ٧٧٦
القاعدة رقم 817 — القضية رقم 190 سنة 19 القضائية
تزوير . علم المتهم بأنه يغير الحقيقة . ثبوته شرط للعقاب . قول الحكم فى هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين . قصور فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
يشترط فى التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة ، فإذا كان ما قالته المحكمة فى هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٧٧٦–٧٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

