قاعدة ص ٧٧٦
القاعدة رقم 816 — القضية رقم 163 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . دفع . طلب متعلق بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها . إدانة المتهم دون إجابته إلى طلبه أو الرد عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم بتهمة انتهاك حرمة القبور بفتحها وإخراج الجثث منها وإهالة التراب على بعضها قد طلب إلى المحكمة ندب خبير مهندس مع دلال المساحة لمعاينة مكان الحادث واستدعاء الضابط الذى أجرى المعاينة فى التحقيق الابتدائى فى غيبته بناءً على إرشاد خاطىء ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه ، فهذا منها قصور يعيب حكمها لتعلق الطلب الذى أغفلته بتحقيق الدعوى توصلاً لظهور الحقيقة فيها .
صور الصفحات ٧٧٦–٧٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

