قاعدة ص ٧٧٥
القاعدة رقم 815 — القضية رقم 170 سنة 19 القضائية
تلبس . خطأ الحكم فى بيان قيام حالة التلبس . الواقعة كما ذكرها تفيد قيام هذه الحالة . يصح الاستدلال على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التى تمت على أساس التلبس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما قاله الحكم فى صدد الاستدلال على قيام حالة التلبس بالجريمة غير سديد ، ولكن كان ما قاله فى مقام آخر بصدد بيان واقعة الدعوى مفيداً قيام هذه الحالة إذ هو قرر أن رجل البوليس شم رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم ومن ملابسه ، فلا يصح الطعن عليه من جهة استشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التى تمت على أساس التلبس .
صور الصفحات ٧٧٥–٧٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

