قاعدة ص ٧٧٥
القاعدة رقم 814 — القضية رقم 167 سنة 19 القضائية
تموين . زراعة قطن فى أرض زرعت محصولا شتوياً . هذا الحظر يسرى على المساحات الجائزة زراعتها قطناً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن المادة الرابعة من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٤١ قد جاء بها فى صدد حظر زراعة قطن فى أرض زرعت محصولاً شتوياً ما نصه : « ويسرى هذا الحظر حتى على المساحات التى تجوز زراعتها قطناً » . فلا محل مع هذا للقول بأن زراعة القطن محل محصول شتوى لا عقاب عليها إلا إذا كانت الزراعة فى أرض غير مسموح بزراعتها قطناً .
صور الصفحات ٧٧٥–٧٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

