قاعدة ص ٧٧٣–٧٧٤
القاعدة رقم 813 — القضية رقم 165 سنة 19 القضائية
تموين . زرع قطن فى أرض كانت منزرعة فولا . العقاب على ذلك بغرامة أقل من عشرين جنيهاً . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت المادة ١٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٤١ قد ألغيت وحل محلها المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٤٧ التى نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن عشرين جنيهاً ، وكانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين ١ و٤ من القانون الأول ( وهما زراعة القطن فى أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً وحظر زراعة القطن فى أرض زرعت محصولاً شتوياً ) فإن المحكمة تكون مخطئة إذا ما قضت بغرامة تقل عن عشرين جنيهاً على مخالفة زرع القطن فى أرض كانت منزرعة فولاً .
صور الصفحات ٧٧٣–٧٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

