شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٧٣–٧٧٤

القاعدة رقم 813 — القضية رقم 165 سنة 19 القضائية

تموين . زرع قطن فى أرض كانت منزرعة فولا . العقاب على ذلك بغرامة أقل من عشرين جنيهاً . خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ من فبراير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إنه لما كانت المادة ١٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٤١ قد ألغيت وحل محلها المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٤٧ التى نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن عشرين جنيهاً ، وكانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين ١ و٤ من القانون الأول ( وهما زراعة القطن فى أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً وحظر زراعة القطن فى أرض زرعت محصولاً شتوياً ) فإن المحكمة تكون مخطئة إذا ما قضت بغرامة تقل عن عشرين جنيهاً على مخالفة زرع القطن فى أرض كانت منزرعة فولاً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 774
صفحة 773
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧٣–٧٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا