القاعدة رقم 812 — القضية رقم 119 سنة 19 القضائية
محال عمومية . محل بقالة . إدانة المتهم بإدارة محل عمومى لبيع المشروبات الروحية بدون رخصة . بيان الاعتبارات المؤدية إلى ذلك . النعى على المحكمة بأنها أخطأت فى اعتبار المحل عمومياً . جدل موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد أدان المتهم بإدارة محل عمومى لبيع المشروبات الروحية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة ، وعاقبه بمقتضى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بالمحال العمومية ، قائلاً — بناءً على الأدلة والاعتبارات التى أوردها — إنه أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً لكى يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة ، فالنعى عليه بأنه أخطأ إذ اعتبر المحل عمومياً يتبادل فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع أنه ليس إلا محل بقالة وقعت فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه خلسة بالقطاعى لبعض الأشخاص المختارين — هذا يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
صور الصفحات ٧٧٣–٧٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

