قاعدة ص ٧٧٢
القاعدة رقم 811 — القضية رقم 17 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع هام . عدم الرد عليه . قصور . مثال فى واقعة امتناع عن بيع أقمشة مسعرة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بالامتناع عن بيع أقمشة لأصحاب البطاقات المرخص لهم فيها ، وعن بيع أقمشة مسعرة ، قد دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان مريضاً يعالج بإحدى المستشفيات بجهة ما فى الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه بجهة أخرى فلم يكن فى مكنته منع وقوعها ، وقدم محاميه للتدليل على صحة دعواه شهادة من طبيب ، ومع ذلك أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تعنى بالرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ هذا الدفاع لو صح من شأنه أن يؤثر فى مسؤولية المتهم .
صور الصفحات ٧٧٢–٧٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

