قاعدة ص ٧٧١
القاعدة رقم 810 — القضية رقم 140 سنة 19 القضائية
مجرمون أحداث . متهم فى جناية هتك عرض . عده حدثاً والتصريح فى الحكم بمعاملته بالرأفة . توقيع عقوبة الحبس عليه لستة شهور . خطأ . للمحكمة فى هذه الصورة — عملا بالمادة ٦٦ ع — أن تقدر له العقوبة التى رأتها غير مقيدة بالحدود المقررة بالمادة ١٧ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد عدت المتهم فى جناية من المجرمين الأحداث اعتباراً بأنه لم يبلغ الخمس عشرة سنة كاملة ، وصرحت بأنها تعامله بالمادة ١٧ من قانون العقوبات مما اضطرها إلى توقيع عقوبة الحبس فى الحدود الواردة بالمادة المذكورة ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ كان لها أن تقدر العقوبة غير مقيدة بتلك الحدود لأن القانون فى المادة ٦٦ ع يوجب بالنسبة إلى الحدث إبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة الحبس التى لا تخضع لحكم المادة ١٧ ع .
صور الصفحات ٧٧١–٧٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

