قاعدة ص ٧٧٠
القاعدة رقم 809 — القضية رقم 9 سنة 19 القضائية
إثبات . شاهد . رفض سماعه بناءً على أنه سيدلى بأقوال افترضتها المحكمة . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا يصح أن ترفض المحكمة سماع شاهد بمقوله إنها ترى أنه إذا ما سئل أمامها سوف يدلى بأقوال معينة .
صور الصفحات ٧٧٠–٧٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

