القاعدة رقم 808 — القضية رقم 2428 سنة 18 القضائية
حكم . بيان الواقعة . الإحالة فيه على التهمة التى أعلن بها المتهم والمذكورة فى الحكم . لا ضير على المحكمة فى ذلك . مثال . حريق عمد . بيان الأسباب المثبتة للتهمة . عدم تحدث الحكم عن كيفية وضع النار وطريقته . لا يقدح فى سلامة الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد ذكر الأدلة وقرائن الأحوال التى استخلص منها ثبوت جريمة وضع النار فى أحطاب المجنى عليه ، وكانت الأدلة المذكورة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وكانت الواقعة — كما هى مبينة بوصف التهمة — تشمل جميع العناصر المكونة للجريمة ، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هى — منعاً للتكرار — قد أحالت فى معرض بيان الواقعة على ما جاء بوصف التهمة الذى ذكرته فى حكمها . ثم إنه لا يقدح فى سلامة هذا الحكم عدم تحدثه عن كيفية وضع النار وطريقته ما دام أنه قد بين فى الأسباب التى ذكرها أن الحريق إنما حصل عن عمد .
صور الصفحات ٧٦٩–٧٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

