قاعدة ص ٧٦٧–٧٦٨
القاعدة رقم 807 — القضية رقم 2351 سنة 18 القضائية
تزوير . محضر بوليس . انتحال المتهم اسم شخص معروف له فى المحضر . تبرئته على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للمنتحل اسمه . خطأ . علم المتهم بأن عمله من شأنه إحداث ضرر حال أو محتمل الوقوع . يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من فبراير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان العقاب على جريمة التزوير يكفى فيه أن يعلم الجانى أن عمله من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع ، وكان محضر البوليس صالحاً لأن يحتج به ضد من ينتحل اسمه فيه ، فإن تبرئة من ينتحل اسم شخص معروف له فى محضر تحقيق على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنتحل اسمه اعتباراً بأنه لا يكفى فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر — هذا يكون خطأ فى القانون .
صور الصفحات ٧٦٧–٧٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

