قاعدة ص ٧٦٧
القاعدة رقم 806 — القضية رقم 2400 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . قتل خطأ . ادعاء الدفاع مفاجأة المجنى عليه السيارة أثناء سيرها . عدم التعرض له وعدم بيان كيف كان المتهم يستطيع تلافى إصابة المجنى عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة فى حكمها بإدانة المتهم فى حادثة قتل خطأ لم تتعرض لما أثاره الدفاع من مفاجأة المجنى عليه السيارة أثناء سيرها ، ولم تبين كيف كان فى استطاعة المتهم فى الظروف التى وقعت فيها الواقعة أن يتحاشى إصابة المجنى عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٧٦٧–٧٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

