قاعدة ص ٧٦٦
القاعدة رقم 805 — القضية رقم 2396 سنة 18 القضائية
وصف التهمة . العقاب على واقعة الدعوى موصوفة الوصف القانونى الذى ارتأه المحكمة . لا تلزم المحكمة بلفت الدفاع . متهم بشروع فى مواقعة . إدانته فى جناية هتك عرض . تصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
ما دامت المحكمة لم تضف إلى الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم على هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانونى الذى ارتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بشروعه فى مواقعة فأدانته المحكمة فى جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ٧٦٦–٧٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

