شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٦٦

القاعدة رقم 805 — القضية رقم 2396 سنة 18 القضائية

وصف التهمة . العقاب على واقعة الدعوى موصوفة الوصف القانونى الذى ارتأه المحكمة . لا تلزم المحكمة بلفت الدفاع . متهم بشروع فى مواقعة . إدانته فى جناية هتك عرض . تصح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ما دامت المحكمة لم تضف إلى الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم على هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانونى الذى ارتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بشروعه فى مواقعة فأدانته المحكمة فى جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 766
صفحة 766
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٦–٧٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا