القاعدة رقم 804 — القضية رقم 2370 سنة 18 القضائية
إثبات . أوراق التحقيقات الأولية . للمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة . • تفتيش . الدفع ببطلان تفتيش مسكن . حق لصاحب المسكن وحده .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات . أوراق التحقيقات الأولية . للمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة . إن أوراق التحقيقات الأولية كلها هى من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ، فعلى الدفاع أن يتناول ماجاء بها مما يرى أن له مصلحة فى تناوله لنفى التبعة عن المتهم ، وللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة . 2 — تفتيش . الدفع ببطلان تفتيش مسكن . حق لصاحب المسكن وحده . الدفع ببطلان تفتيش مسكن فى غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده ، لأنه هو الذى من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذى يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه .
صور الصفحات ٧٦٦–٧٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

